دخول



ملتقى الطلاب الليبيين للدراسة في الخارج، اخر قرارات الإيفاد، التفويضات، إدارة البعثات


descriptionلتكن للذكرى.......والتذكرة Emptyلتكن للذكرى.......والتذكرة

more_horiz
كم هي الذكريات التي نحتفظ بها لنا ولأحبابنا ,وكم من ذكرى علقت بأذهاننا ومخيلتنا وأن نسيناها او اختفت ملامحها عنا حاولنا جاهدا ان نسترجعها
بعض هذه الذكريات تتعلق بأشخاص او اماكن او  اوقات ولا ربما لحظات عشناها مع من نحب,و  تبقى الذكرى شئ قد يوقد فينا الحنين لمن  فارقونا, منهم من فارقنا وتوفاه الاجل ليرحل لدار البقاء و منهم من لازال بدار الزوال الا انهم ابتعدوا عنا او قابلنهم صدفة فحق لنا ان نجعل صورة للذكرى  
ولنسترجع ذكرياتنا هرعنا نحو البوم الصور لنطبعها مرة ثانية في مخيلتنا  اذ نسيناها فنبتسم او نحزن  
هكذا نشأنا نعشق الذكريات بحلوها ومرها
التقيت بصديقة لي منذ فترة لما ارها ..................عزيزتي لنلتقط لنا صورة اتذكرك بها
موعد الزفاف  اقترب ولازلت لم اتحصل علي مصورة لتلقط لي صور للذكرى ..............
ها قد ولد طفلي الاول .......... سأترك له كل ما يتذكر به طفولته .....لن افوت مرحلة من عمره ألا اتحفظت بذكرى له
نجحت وأقمت احتفالا ولأتذكر نجاحي ........فلابد من صورة
الكثير من المواقف في حياتنا تستحق الذكرى والذكرى لابد ان تكون موثقة بصورة


صورة ..........................

هنا اقف                      ولتكن التذكرة


السؤال: ما حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طُلب منه التصوير في الامتحان؟ وما حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتلفزيون؟
الإجابة: سؤالكم عن التصوير، فالتصوير نوعان: أحدهما: أن يكون التصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار والشمس والقمر والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم، وخالف بعضهم فمنع تصوير ما يُثمر كالشجر والزروع ونحوها، والصواب قول الأكثر.
الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين: . القسم الأول: أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم" (رواه مسلم)، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله، والواشمة، والمستوشمة، والمصور" (رواه البخاري)، وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية مسلم: "الذين يشبهون بخلق الله"، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة" (رواه البخاري ومسلم). والتصوير المذكور ينطبق على التصوير باليد بأن يخطط الإنسان الصورة بيده حتى يكملها، فتكون مثل الصورة التي خلق الله تعالى، لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله تعالى ويخلق كخلقه، وإن لم يقصد المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به، فمتى وجد الوصف وجد الحكم، والمصور إذا صنع الصورة تحققت المشابهة بصنعه وإن لم ينوها والمصور في الغالب لا يخلو من نية المضاهاة، ولذلك تجده يفخر بصنعه كلما كانت الصورة أجود، وأتقن. وبهذا تعرف سقوط ما يموه به بعض من يستسيغ التصوير من أن المصور لا يريد مشابهة خلق الله لأننا نقول له: المشابهة حصلت بمجرد صنعك شئت أم أبيت ولهذا لو عمل شخص عملاً يشبه عمل شخص آخر لقلنا نحن وجميع الناس: إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد المشابهة. .
القسم الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح بغير اليد مثل التصوير بالكاميرا التي تنقل الصورة التي خلقها الله تعالى على ما هي عليه، من غير أن يكون للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة التي تنطبع بها الصورة على الورقة، فهذا محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ومن ثم اختلف فيه العلماء والمتأخرون فمنهم من منعه وجعله داخلاً فيما نهي عنه نظراً لعموم اللفظ له عرفاً، ومنهم من أحله نظراً للمعنى، فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله تعالى وإنما انطبع بالصورة خلق الله تعالى على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها، ونظير ذلك تصوير الصكوك والوثائق وغيرها بالفوتوغراف، فإنك إذا صورت الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك بل كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة. فهذا الوجه أو الجسم المصور ليست هيئته وصورته وما خلق الله فيه من العينين والأنف والشفتين والصدر والقدمين وغيرها، ليست هذه الهيئة والصورة بتصويرك أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما خلقها الله تعالى عليه وصورها، بل زعم أصحاب هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله لفظ الحديث كما لا يتناوله معناه فقد قال في القاموس: الصورة الشكل قال: وصور الشيء قطعه وفصله. قالوا وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله وفصله الله تعالى قالوا: والأصل في الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه كما قيل:
والأصل في الأشياء حل وامنع *** عبادة إلا بإذن الشارع فإن يقع في الحكم شك فارجع *** للأصل في النوعين ثم اتبع
والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط، والقول بحله أقعد لكن القول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمراً محرماً فإن تضمن أمراً محرماً كتصوير امرأة أجنبية، أو شخص ليعلقه في حجرته تذكاراً له، أو يحفظه فيما يسمونه (ألبوم)؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراه، كان ذلك محرماً لأن اتخاذ الصور واقتناءها في غير ما يمتهن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة. ولا فرق في حكم التصوير بين ما له ظل وهو المجسم، وما لا ظل له لعموم الأدلة في ذلك وعدم المخصص. ولا فرق أيضاً في ذلك بين ما يصور لعباً ولهواً وما يصور على السبورة لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة كما زعموا وعلى هذا فلا يجوز للمدرس أن يرسم على السبورة صورة إنسان أو حيوان. وإن دعت الضرورة إلى رسم شيء من البدن فليصوره منفرداً، بأن يصور الرجل وحدها، ثم يشرح ما يحتاج إلى شرح منها ثم يمسحها ويصور اليد كذلك ثم يمسحها ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وأما من طلب منه التصوير في الامتحان فليصور شجرة أو جبلاً أو نهراً؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع أني لا أظن ذاك يطلب منه إن شاء الله تعالى. وأما مشاهدة الصور في المجلات والصحف والتلفزيون فإن كانت صور غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها، لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور وإن كانت صور آدمي؛ فإن كان يشاهدها تلذذاً أو استمتاعاً بالنظر فهو حرام، وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك، فإن كان ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى الرجل أيضاً على القول الراجح فلا بأس به لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور، وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد، والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها"، والنعت بالصورة أبلغ من النعت بالوصف إلا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد من وجه آخر بلفظ: "لتنعتها لزوجها"، وذكر في فتح الباري ص 338 ج 9 الطبعة السلفية أن النسائي زاد في روايته: "في الثوب الواحد"، وهو مفهوم من قوله: "لا تباشر"، ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها، ومن أجل هذا حصل عندنا الشك والتردد في جواز نظر الرجل إلى صورة المرأة في الصحف والمجلات والتلفزيون والبعد عن وسائل الفتن مطلوب، والله المستعان. سؤال متعلق بهذه الفتوى: س/ جاء في فتوى سابقة لفضيلتكم فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه: "وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة" فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجو التوضيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: النقطة التي أشار إليها السائل وهي أنه يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنقول هذه النقطة فيها تفصيل: فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام، لأن نفسه حينئذ تتعلق بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة، فإن لم ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكناً، ولم توجب له تأملاً فتحريم هذا النظر، فيه نظر فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح، لما بينهما من الفرق العظيم في التأثير، لكن الأولى البعد عنه لأنه قد يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (رواه البخاري)، ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: "لتنعتها لزوجها"، واللام للتعليل. وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يخش من ذلك محظور شرعي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني - كتاب التصوير

التفصيل في هذا الامر يطول .....
ولعل ابحث واظيفه ولكم الحق في الرد والمشاركة وخاصة في بعض الامور كالتصوير في الدراسة وفي مناهج التدريس
واخيرا دعائكم لي بكشف الضر عني

descriptionلتكن للذكرى.......والتذكرة Emptyرد: لتكن للذكرى.......والتذكرة

more_horiz
هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إلى أهله في أوقات عيد ونحوها؟

قد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد، فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا أن يصور غيره من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة كالجواز والتابعية ونحو ذلك. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمر للتمسك بشريعته والحذر مما خالفها إنه خير مسئول. والله الموفق.
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/16

descriptionلتكن للذكرى.......والتذكرة Emptyرد: لتكن للذكرى.......والتذكرة

more_horiz
بارك الله فيك على حرصك ونصيحتك
وازيد علي ذالك ماقاله من احببته في الله لقوة حجته وحرصه على الدين الشيخ الالباني ولك ولغيرك في كلامه عبرة وتذكرة وقول فصل لمن اراد .

حكم التصوير للشيخ الألباني رحمه الله

مفرغ من سلسلة فتاوى المدينة

قال الشيخ رحمه الله:

التفريق بين الصور اليدوية فيقال إنها حرام وبين الصورالفوتوغرافية ونحوِها فيقال إنها حلال بحجة أنها صورت بالآلة وما سمعتم من التعليل الفلسفي أنه حبس للظل لكن من الذي حبس هذا الظل هو هذا الإنسان الذي أُمر ونهي ، نهي عن التصوير وعن اقتناء الصور فلا يجوز للمسلم أن يفرق بين متماثلين فسواء كانت الصورة هي صورت باليد أو صورت بالآلة الفوتوغرافية فلا تخرج هذه الصورة التي صورت بالآلة الفوتوغرافية عن أنها صورت أيضا باليد ولولا عملية اليد الأولى والتي صنعت هذا الجهاز الحساس الدقيق ثم لولا عملية اليد الأخيرة في الضغط على الزر لما خرجت تلك الصورة ، فالحقيقة في اعتقادي وأنا جازم بما أقول أنو هذا من البلاء الذي أصيب – به -المسلمون اليوم في العصر الحاضر من التفريق بين المتماثلات من الأحكام الشرعية في الحكم فيقال هذا حرام لأنه باليد وهذا حلال لأنه بالآلة والنتيجة والثمرة واحدة ثم إنني لاحظت شيئا أول ما بدأت الصور الفوتوغرافية تنتشر بين الناس صدرت هناك فتوى في القاهرة بجواز هذه الصور الفوتوغرافية وبالتعليل المشار إليه ءانفا ثم سرت هذه الفتوى بين الناس كالنار في الهشيم ذلك لأنها وجدت هوى في نفوس الناس فسارعوا إليها وتمسكوا بها ثم استمرت هذه الفتوى تنتشر وتنتشر حتى تبنتها بعض المجلات الإسلامية الدينية والتي تهتم بإصلاح أحوال المسلمين وإقامة المجتمع الإسلامي كنواةٍ لإقامة الحكم الإسلامي العامّ في بلاد الإسلام وإذا بها مع الزمن تعود القهقرة فتستبيح الصور التي كانت تحرمها قبل أن تستبيح هذه الصور الفوتوغرافية فتتعاطى المجلات الدينية الآن الصور اليدوية أي أنها لم تكتفي باستباحة الصور الفوتوغرافية بل ضمت إلى ذلك أن أخذت تصور بعض الأشخاص وبعض الصور بالريشة ، بالدهان الأحمر والأخضر وما شابه ذلك فأين كنا وأين صِرنا كنا من قبل من قديم الزمان للعلماء قولان في التفريق بين الصور المجسَّمة والصور غير المجسَّمة فمنهم من يقول بالتحريم للجميع وهذا هو الصواب كما يدل عليه حديث عائشة في هتك الرسول عليه السلام للستارة ومنهم من يقول بأن التحريم خاص بالصور المجسَّمة وأَعلمُ بل قرأتُ في مجلة نور الإسلام التي كانت تحدث قبل خمسين سنة ثم حُوِّل اسمُها إلى مجلة الأزهر كان اسمُها من قبل نور الإسلام فنشر بعضُهم مقالا في التصوير واقتناء الصور وصنع الصور وتعرض للخلاف المعروف يومئذٍ بين العلماء وذهب الكاتب إلى تحريم الصور المجسَّمة وأعرض عن القول الذي هو الأصح في تحريم الصور سواء كانت مجسَّمة أو غير مجسَّمة مع ذالك من فتنة الشيطان لبني الإنسان لم يقنع بأنه أخذ القول الأيسر والأوسع على الناس وهو فقط القول بأن الصور المجسَّمة هي المحرمة لم يقنع بهذا بل فتح باباً من الإحتيال على هذا الحكم الشرعي فنقل عن بعض العلماء أن الصورة إذا غُيِّرت بحيث أنك إذا نظرت إليها تظن أنها لا تعيش فحينئذ تصبح الصورة حلالاً وذلك يقول هو من عند نفسه بأن يضع خط هكذا على الرقبة من الصورة فإذاً هذا الرأس مقطوع عن هذا الجسد إذاً الصورة هذه لا تعيش علماً بأن الصورة التي إذا غُيِّرت جاز هي إذا غُيِّرت معالمُها كما جاء في حديث عائشة وأم سلمة وغيرهما لمّا جبريل عليه السلام تأخر عن موعده مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وأخبره بأنّا نحن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب فانظر فإن في البيت سِتراً فيه صور رجال فأمُر فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة هذا التغيير أن تصبح الصورة كهيئة الشجرة هو التغيير الذي شرعه الرسول عليه السلام للناس للخلاص من إثم الصورة بل – لم - يزل بعض العلماء يغيرون من هذا التغيير ويغيرون حتى وصلوا إلى الخط فقالوا إذا ضُرب خط هكذا على الرقبة فالصورة حين ذاك لا تعيشُ ثم توسع هذا الكاتب فجاء بأمرٍ عجب قال وعلى هذا إذا كانت الصورة إذا تغيرت بحيث لا تعيشُ فيجوز ثم هو يفتي الفنان المزعوم فيقول وعلى هذا فيجوز للفنان أن ينحت ما يشاء من الأصنام ثم بعد ذلك ياتي إلى الرأس فيحفر فيه حُفيرة حتى تصل إلى الدماغ لأنه في هذه الصورة هذا الصنم لا يعيش فهو قد يكون خرج من محذور أنه صنع صورة مجسَّمة محرمة بأنه غيرها بأن نحت في رأسه هذه الحفيرة ثم قال ولأن هذا العمل قبيح في الفن فيجوز له أن يضع الباروكة ،الشعر المستعار على هذا الصنم فيظهر التمثال يعني من الناحية الفنية قطعة رائقة معجِبة جداً ومن الناحية الشرعية جاز لأنو فيه حفرة التي تحكم بأن هذا الجسد لوكان حياً لم يعش لم نزل المسلون يحتالون على أحكام الشريعة حتى وصلنا في هذا الزمان إلى مثل هذا التلاعب لكن استقر الأمر بعد أن صدرت فتوى بجواز صورة الفوتوغرافية على أنو الصور اليدوية محرمة ولكن ما لبث المسلمون وخاصّةُ المسلمين منهم وكتَّابُهم والموجهون منهم حتى امتلأت الجرائد والمجلات الدينية ليس بالصور الفوتوغرافية التي استباحوها علناً وإنما حتى بالصور اليدوية التي كانوا إلى عهد قريب يعلنون أنها هي المحرمة فقط ، وأنا أعتقد وهذا هو بيت القصيد من هذا الكلام أن تحريم الصور الفوتوغرافية مع أنها داخلة في عموم الأدلة الشرعية (لعن الله المصورين) ،(من صور صورةً كُلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ) مع بقاء هذه الأدلة عامة تشمل الصور الفوتوغرافية هذه فنقول بعد هذه التجربة يجب أن نقول بمنعها لأنها تعود بهم إلى استباح الصور التي كانوا من عهد قريب يقولون بأنها هي المحرمة ألا وهي الصور اليدوية لذلك لا ينبغي لمسلم أن يغتر بهذا التفريق لأنه تفريق شكلي والإسلام لا يعرف الشكليات أبداً ، الصورة التي تصور باليد فيها مضاهاة لخلق الله فيها فتنة لعباد الله نفس الصورة إذا صورت بالآلة الفوتوغرافية فيها نفس المفاسد التي وجدت في الصورة الأولى وحينئذ فأخشى ما أخشى أن يصيبنا ما أصاب بعض الأمم من قبلنا كما قال عليه الصلاة والسلام في حق اليهود (لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن اللهَ إذا حرم أكل شيءٍ حرم ثمنه) لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم بنص القرءان الكريم (فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم) من هذه الطيبات الشحوم كانوا يذبحون الدابة الفارهة السمينة فأمرهم اللهُ عز وجل بعدل منه وانتقاماً لظلمهم وقتلهم للأنبياء بغير الحق أمرهم أن يلقوا الدهن أرضاً وأن يأكلوا اللحم الأحمر فقط فما صبروا على حكم الله هذا ، فماذا فعلوا احتالوا ، أخذوا الشحوم وضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فسالت وساخت وأخذت شكلاً ءاخر هو الشحم لا يزال هو هو بعينه لكن بزعمهم أن هذا الشحم أخذ شكلاً ءاخر إذاً هو يأخذ حكما ءاخر كان حراماً فصار حلالاً بزعمهم فلعنهم الرسول عليه السلام وقال لعن اللهُ اليهودَ حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيءٍ حرم ثمنه أخشى أن يصيبنا ما أصاب أولئك هذه الصور محرمة لماذا ، صورت باليد، هذه حلال لأنها صورت بالآلة سبحان الله ، أولاً: صورتان متشابهتان لا فرق بين هذه وهذه كالشحم في صورته الأولى حينما قطعت من الدابة لا فرق بين هذا الشحم وبينه حينما دخله يد الصنع ، يد البشر حيث أساخه ، هذا حرام وهذا حرام فما الذي جعل هذه الصورة محرمة فقط دون تلك ، قضية شكلية قال سائل يقولون أن الصورة التي ترسم باليد قد ينقص منها بعض الشعارات أو بعض الملامح لكن الصورة الفوتوغرافية فهي حتى الشعرة التي خلقها الله له عليها لا تنقص كما خلقه الله فهي تصور خلقته كما خلقه الله فقال الشيخ رحمه الله هذا نحن نقول حجة عليهم فهذا مضاهاة لخلق الله أكثر من المضاهاة لخلق الله بالصورة اليدوية قال سائل فالإثم سواء فقال الشيخ نعم سواء بلا شك إلا ماضطررتم إليه قال سائل التيليفزيون فقال الشيخ رحمه الله التيليفزيون نفس الكلام قلنا نحن في ءاخر ما تكلمنا إلاّ الصور التي لابد منها كصور الهويات والجوازات ونحو ذلك فالتيليفزيون إذا وُضعت له برامج اجتمع على وضعها أهل العلم وليس أهل الصور والفن فقط وإنما أهل العلم ووافقوا على نشر بعض الصور التي لابد منها أنا أقول مثلاً لو نُشرَ صورةُ الكعبة ورجل عالم من أهل الفضل يطوف ويُسمع الناسَ ماذا يقول في أثناء الطواف إلى ءاخره وهكذا المناسك كلها فأنا أقول مثل هذه الصورة جائزة أن لم أقل واجبة لأنها أدعى في التعليم والإفادة من صور البنات الصغار التي أباحها الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بحثُنا كله هو هذا التوسع الذي لم يَبق أمامه أي حد من الحدود وإباحة ذلك بمجرد القول أنو هذه صورة فوتوغرافية قال سائل يقول أحدهم يسمع لبعض المشائخ وإذا وردت بعض الأشياء الخبيثة نغلقه ولا يدري أطفاله بعده يفتحونه أو لا فقال الشيخ رحمه الله لا هذا صعب هذا من باب التعرض للفتنة بمحاولة يعني كسب واحد في المائة فيعني كما قال عليه السلام تماماً (ومن حامَ حولَ الحمى يوشِكُ أن يقعَ فيه) لا نرى دخول التيليفزيون اليوم في بيوت المسلمين أبدا.اهـ

فرغه وانتهى من طبعه أبو العرباض الليبي

ليلة الأحد 21 ربيع الثاني 1429هـ

descriptionلتكن للذكرى.......والتذكرة Emptyرد: لتكن للذكرى.......والتذكرة

more_horiz
ما حكم جمع الصور من أجل الذكرى فقط؟
التصوير لذوات الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم، سواء كان ذو الروح إنساناً أو بهيمة أو طيراً، كله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))[1]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((كل مصور في النار))[2]، الحديث، وقال: ((من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ))[3].

فالأحاديث صريحة في تحريم التصوير لذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا غير الذكرى، ليس للمسلم أن يصور ولده أو زوجته أو أقاربه للذكرى، بل ذلك منكر ولا يجوز، لكن قد يُعفى عن الرجل يصور عند الحاجة أو الضرورة، مثل التابعية، ومثل رخص قيادة السيارات، وما أشبه ذلك مما تدعو الضرورة إليه، وليس له مندوحة من لك، ولا يستطيع الاستغناء عن ذلك لأن الدولة تلزم بذلك، فهذا وأشباهه لا بأس به للضرورة، وللحاجة الملحة، وهو في حكم المكره في هذه الأشياء فلا حرج عليه إن شاء الله.

ولكن لا ينبغي أن يتخذ الصور للتلذذ بها، أو للذكرى، أو للعبث، أو للتساهل في ذلك، أو ما أشبه ذلك، فكل هذا منكر ولا يجوز، لكن للضرورة لا حرج إن شاء الله، مثل ما تقدم مثل التابعية فلا تتيسر للإنسان إلا بالصورة، ولا تتيسر قيادة السيارة إلا بالصورة، ومثل المريض لا يتيسر له العلاج إلا بالصورة، فهو كالمكره في هذه الأحوال.

المصدر
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/4969
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى