هذي لائحة اعضاء هيئة التدريس لكن لائحة المعيديين لية سنين اندور فيها مازال مالقيتها ؟
لائحة أعضاء هيئة التدريس
أحكام عامة
اللوائح والقوانين المنظمة - لائحة أعضاء هيئة التدريس
الأربعاء, 03 الحرث/نوفمبر 2010 13:56
أحكام عامة
مادة(1)
تسري أحكام هذه اللائحة علي أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة.
مادة (2)
يقصد بعضو هيئة التدريس في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة كل من يحمل مؤهلاً علمياً عالياً في أحد مجالات العلوم الأساسية التطبيقية و الإنسانية, ويشغل إحدى الدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة.
مادة (3)
تحدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:
1. أستاذ .
2. أستاذ مشارك .
3. أستاذ مساعد .
4. محاضر.
5. محاضر مساعد.
مادة (4)
يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها وفقا للتشريعات النافذة, ويجوز لعضو هيئة التدريس بناء على اذن كتابي من رئيس الجامعة مزاولة أعمال أخرى ذات صلة بتخصصه , إذا كان ذلك لا يؤثر على مستوى الأداء العلمي ولا يتعارض مع واجباته ومهامه الأصلية بالجامعة.
مادة (5)
ويشترط في من يعين عضوا هيئة التدريس وفقا لهذه اللائحة ما يلي :
1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
2. أومن غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إذا كانت الجامعة في حاجة لتخصصه.
3. أن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية الأولى بتقدير عام جيد على الأقل , وعلى الإجازة العالية أو ما يعادلها او الإجازة الدقيقة او ما يعادلها , وتتم معادلة المؤهلات العلمية غير الوطنية من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة او مافي حكمها.
4. ان يكون ملتزما بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته.
5. ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
6. ألا يكون قد سبق فصله بقرار تأديبي.
7. أن يكون سليما من الإمراض والعاهات التي تعوق أداء وظيفته.
8. الا تكون البحوث العلمية المطلوبة للتعيين أو الترقية قد قدمت للحصول علي درجة علمية سابقة.
9. أن يكون مستوفيا للشروط الاخري المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتعطي الأولية في التعيين لمن اعدوا ليكونوا أعضاء هيئة التدريس بمرحلة التعليم العالي.
مادة (6)
استثناء من حكم الفقرة (2) من المادة (5) يجوز للجامعة بناء علي موافقة القسم وتوصية مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس تعيين حملة الإجازة العالية او الدقيقة دون التقيد بالتقدير العام في الإجازة الجامعية الأولي وذلك وفق الشروط والأوضاع الواردة بهذه اللائحة.
مادة (7)
يعين عضو هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء علي موافقة القسم العلمي المختص واللجنة الاستشارية العلمية بالجامعة.
مادة (
يخضع عضو هيئة التدريس عند تعيينه من خارج الجامعة وفقا للمواد (11-13-15 ) من هذه اللائحة للاختبار مدة فصلي دراسي واحد تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل وتثبت جدارته بناء على تقرير يعده القسم العلمي الذي يتبعه ويعتمده رئيس الجامعة مع عدم الإخلال بحقه في المستحقات المالية عن المدة التي قام بتدريسها أثناء فترة الاختبار.
مادة (9)
يشترط في من يعين محاضرا مساعد – إضافة الي الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة ما يلي :
1- ان يكون حصوله على الدرجة الجامعية الأولي قد تجاوز سنتين على الأقل .
2- ان يكون حاصلا على الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى .
أو ما يعادلها من أي جامعة او مؤسسة علمية اخري معترف بها.
مادة (10)
يشترط في من يعين محاضرا - إضافـة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) مـن هذه اللائحة / ما يلي :-
1. ان يكون قد انهي مدة خمس سنوات علي الأقل بعد حصوله علي الإجازة الجامعية الأولي .
2. ان يكون حاصلاً علي الإجازة الدقيقة او الإجازة العالية من احدي جامعات الجماهيرية العظمي او ما يعادلها من أية جامعة او مؤسسة علمية اخري معترف بها .
3. ان يكون للحاصل علي الإجازة العالية والشهادات المعادلة لها خبرة في مجال التدريس الجامعي لمدة أربع سنوات علي الأقل بعد شغله لوظيفة محاضر مساعد.
مادة (11)
يشترط في من يعين محاضراً من خارج الجامعة - إضافة إلى الشرط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة / ما يلي :
1. ان يكون قد انهي مدة سبع سنوات علي الأقل بعد حصوله علي الإجازة الجامعية الأولي .
2. ان يكون حاصلاً علي الإجازة العالية من احدي جامعات الجماهيرية العظمي ، او ما يعادلها من أي جامعة او مؤسسة علمية اخري معترف بها .
3. ان يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله علي الإجازة العالية أو ثلاث سنوات بعد حصوله علي الإجازة الدقيقة.
مادة (12)
يشترط في من يعين أستاذاً مساعد - إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة ما يلي :-
1. أن يكون قد انهي مدة ثماني سنوات علي الأقل بعد حصوله علي الإجازة الجامعية الأولي .
2. أن يكون حاصلاً علي الإجازة الدقيقة او العالية من احدي جامعات الجماهيرية العظمي ، او ما يعادلها من أي جامعة او مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
3. أن يكون قد امضي في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات جامعية لشغله وظيفة محاضر إذا كان حاصلاً علي الإجازة الدقيقة ، وخمس سنوات إذا كان حاصلاً علي الإجازة العالية .
4. أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة او مشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن ثلاثة في مجال تخصصه الدقيق خلال فترة شغله درجة محاضر، إذا كان حاصلا علي الإجازة الدقيقة .
أما إذا كان حاصلاً علي الإجازة العالية فيشترط إجراءه بحوثا علمية منشورة او مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة .
مادة (13)
يجوز تعيين أساتذة مساعدين من خارج الجامعة إذا توفرت في المرشح - إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة ما يلي :
1. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلهما من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى,أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
2. أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد حصوله علي الإجازة العالية,أو خمس سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة .
3. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعاًَ عن أربعة في مجال تخصصه، إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة.أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراءه بحوثاًَ علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عن ستة.
مادة (14)
يشترط في من يعين أستاذ مشارك- إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة ما يلي :
1. أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن اثني عشرة سنة بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى.
2. أن يكون حاصلا علي الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلهما من احدي جامعات الجماهيرية العظمي , أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخري معترف بها .
3. أن يكون شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات علي الأقل قضاها في التدريس الجامعي بالنسبة لحاملي الإجازة الدقيقة , وست سنوات بالنسبة لحاملي الإجازة العالية .
4. أن يكون قد اجري بحوث علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لايقل عددها عن أربعة في مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلاً علي الإجازة الدقيقة. أما إذا كان متحصلاً علي الإجازة العالية فيشترط إجراءه بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لايقل عددها عن أربعة .
مادة (15)
يجوز تعيين أساتذة مشاركين من خارج الجامعة إذا توفرت في المرشح / إضافة الي الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة ما يلي :
1. أن تكون قد أمضت مدة لا تقل عن أربع عشرة سنة بعد حصوله على الإجازة الجامعيـة الأولـي .
2. أن يكون حاصلا علي الإجازة الدقيقة او العالية او ما يعادلها من احدي جامعات الجماهيرية العظمي ، او أي جامعة او مؤسسة علمية اخري معترف بها.
3. أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد حصوله علي الإجازة العالية ، او خمس سنوات بعد حصوله علي الإجازة الدقيقة .
4. أن يكون قد اجري بحوثا علمية منشورة او مقبولة للنشر او مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعا عن أربعة في مجال تخصصه إذا كان حاصلاً علي الإجازة الدقيقة . أما إذا كان حاصلاً علي الإجازة العالية فيشترط إجراءه بحوثا علمية منشورة او مقبولة للنشر او مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ستة .
مادة (16)
يشترط في من يعين أستاذا - إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة ما يلي :
1. أن تكون قد أمضت مدة لا تقل عن ست عشرة سنة بعد حصوله علي الإجازة الجامعية الأولي .
2. أن يكون حاصلاً علي الإجازة الدقيقة او العالية او ما يعادلها من احدي جامعات الجماهيرية العظمي ، او أي جامعة او مؤسسة علمية اخري معترف بها .
3. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة أربع سنوات علي الأقل قضاها في التدريس الجامعي بالنسبة لحاملي الإجازة الدقيقة ، وست سنوات بالنسبة لحاملي الإجازة العالية .
4. أن يكون قد اجري بحوثا علمية منشورة او مقبولة للنشر او مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعا عن أربعة في مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مشارك إذا كان حاصلاً علي الإجازة الدقيقة . أما إذا كان حاصلاً علي الإجازة العالية فيشترط إجراءه بحوثا علمية منشورة او مقبولة للنشر او مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ثمانية .
مادة (17)
يتشكل بقرار من رئيس الجامعة مكتب لشؤون أعضاء هيئة التدريس علي النحو التالي :-
1. رئيسا / احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2. عضوا / عضو من اللجنة الاستشارية العلمية بالجامعة.
3. مقررا / مندوب عن الشؤون الادارية والمالية.
مادة (18)
يجتمع مكتب أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر علي الأقل خلال السنة الجامعية بناءً علي دعوة من رئيسها ، وتصدر توصيات المكتب لرئيس الجامعة للاعتماد.
مادة (19)
يكون الإيفاد في المهام الرسمية لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس علي حساب الجامعة ، ويوفد عضو هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة، وفقاً للشروط التالية :-
1. أن يكون الموفد مشاركا يبحث باسم الجامعة التابع لها.
2. أن يكون المبحث مقبولا في المؤتمر الموفد لحضوره وموافقة رئيس القسم.
مادة (20)
يلتزم الموفد بتقديم تقرير علمي عن المهمة الموفد إليها ، ويرفق بذلك المطبوعات او البحوث التي لها علاقة بالمهمة المكلف بها خلال شهر من تاريخ عودته ، كما عليه ان يقوم بإلقاء محاضرة عامة علي أساتذة وطلاب القسم أو الكلية تحوي خلاصة المؤتمر والمناقشة التي دارت فيه ، والنتائج التي تم التوصل إليها في ذلك.
مادة (21)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء هيئة التدريس هي :-
1. اللوم .
2. الإنذار.
3. العزل من الوظيفة .
ولا توقع هذه الجزاءات - عدا اللوم - إلا بقرار من المجلس التأديبي بالجامعة ، ولا يجوز إيقاع أكثر من جزاء علي المخالفة الواحدة ، ولمفوض الشركة ورئيس الجامعة ، وأمين القسم – حسب الأحوال ان يوجه لوماً لأعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ، ويكون اللوم شفهيا او مكتوبا بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس المعني .
مادة (22)
ولمفوض الشركة ورئيس الجامعة ان يطلب اجراء تحقيق مع عضو هيئة التدريس الذي يصدر منه ما يخل بأحكام قانون التعليم العالي ولوائحه ، والقرارات الصادرة بمقتضاه ، او يخرج علي مقتضيات الواجب ، وتوفرت المعلومات والبيانات والوثائق التي يستند عليها الاتهام .
وتتولي التحقيق لجنة (تقصي الحقائق) تشكل برئاسة احد أمناء الأقسام بالجامعة ، وعضوين من أعضاء هيئة التدريس وعضوية أحد الأعضاء لا تقل درجه عن درجة المحال للتحقيق ، يتم اختيارهم من قبل رئيس الجامعة ، وتقدم اللجنة تقريرا الي الجهة التي قامت بتشكيلها ، والتي يجوز لها إحالة عضو هيئة التدريس المعني إلى المجلس التأديبي.
مادة (23)
ولمفوض الشركة ورئيس الجامعة وقف عضو هيئة التدريس عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق و بقرار من مجلس التأديب.
مادة (24)
ولمفوض الشركة و رئيس الجامعة أن يعلن عضو هيئة التدريس المحال الي مجلس التأديب بيان التهم الموجهة اليه ، وبصورة من تقرير لجنة التحقيق ، وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين علي الأقل ، ويكون الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولعضو هيئة التدريس المحال الي مجلس التأديب الاطلاع علي أية بيانات ، وله ان يكلف احد أعضاء هيئة التدريس بالحضور معه أثناء المحاكمة التأديبية.
مادة (25)
يشكل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار مفوض الشركة أو رئيس الجامعة علي النحو التالي:
1. رئيساً - عضو هيئة تدريس لا تقل درجته العلمية عن أستاذ بأحدي كليات القانون مـن داخل أو خارج الجامعة .
2. عضواً - أحد أمناء الأقسام حسب الأحوال .
3. مقرراً - عضو عن مكتب الشؤون القانونية .
وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ، وتصدر القرارات بالأغلبية ، ويحضر عضو هيئة التدريس شخصيا أمام المجلس ، وله ان يقدم دفاعه كتابة ، كما له ان يختار احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه غيابيا بعد التحقق من امتناعه عن الحضور رغم إعلانه رسميا.
مادة (26)
تنقضي الدعوي التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبولها من رئيس الجامعة ، ولا تأثير لانقضاء الدعوي التأديبية علي أي من الدعوتين الجنائية والمدنية الناشئتين عن هذه الواقعة.
مادة (27)
قرارات المجلس التأديبي نهائية ، ولا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة المختصة.
مادة (28)
يجوز الاستفادة من خبرة الوطنيين المتميزين في بحوثهم وخبراتهم العلمية ، بإسناد مهمة التدريس إليهم مؤقتاً ، وتبرم معهم عقود عمل خاصة تراعي خبراتهم ومؤهلاتهم وتنظم علاقاتهم التعاقدية.
مادة (29)
يجوز للجامعة ان تدعو أساتذة زائرين وممتحنين من ذوي الكفاءات العالية للاستفادة منهم في إلقاء المحاضرات وإجراء الامتحانات للدراسات الجامعية وتسري في شأن معاملتهم المالية حسب الاتفاق المبرم بين الأساتذة الزائرين والجامعة كتابياً.
تاريخ آخر تحديث: الأربعاء, 03 الحرث/نوفمبر 2010 14:15